8644. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن حمزة بن يعلى، عن بعض الكوفيين، عن أحمد بن عائذ، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
« من رجع من مكة وهو ينوى الحج من قابل زيد في عمره» .
1
45. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبيعبدالله (ع) قال:
« من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه» .
2
46. حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) :
« إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمراً فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة» .
3
47. وروي عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت منه وأنا محرم، فقال:
« إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم» .
4
48. روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
« يستحب للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمراً فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان في حرم الله عز وجل» .
5
49. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري، جميعاً عن أبي عبد الله (ع) قال:
« ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمراً يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك» .
6