72بشتم الصحابة. ففي صفحة (567) يقول: فصل: «فأما من سبّ أحداً من أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم (بحسب نص الكتاب) من أهل بيته وغيرهم، فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضرباً نكالاً، وتوقف عن كفره وقتله» .
يقول: قال عبدالله: سألت أبي عمّن شتم أصحاب النبي، قال: أرى أن يضرب، قلت له: حدًّا؟ فلم يقف على الحدّ، إلا أنه قال: يُضرب، وقال: ما أراه على الإسلام.
بعد ذلك يأتي الشيخ ابن تيمية في صفحة (567) ويبدأ ينقل الأقوال الأخرى في هذا المجال، فيقول: وأما من قال: «يُقتل السابُّ» أو قال: «يَكفُر» فلهم دلالات احتجوا بها:
ثم يشير إلى مجموعة من الأدلة، منها:
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ. . . .
إلى أن يأتي في صفحة (579) فيقول: قال عبدالله بن إدريس الأودي: ما أمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار - يعني الرافضة - أي هم يوازون الكفار؛ لأنّ الله يقول: لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وهذا معنى قول الإمام أحمد: «ما أراه على الإسلام» .
وبعد أن يستدل على ذلك بالآيات، يقول: وفي السنّة من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل: حدثنا كثير. . . ورواه أيضاً من حديث أبي شهاب عبدربه بن نافع الخياط، عن كثير النواء، عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده يرفعه قال: يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمّون الرافضة براءٌ من الإسلام.