73المؤمنين، فإن عجز، صام ثمانية عشر يوماً. 1
وما كفّارته بقرة، إن عجز عنها، أطعم ثلاثين مسكيناً، فإن عجز، صام تسعة أيّام.
وكلّ ما فيه شاة، إن عجز عنها، أطعم عشرة مساكين، فإن عجز، صام ثلاثة أيّام.
وقيل: جميع ما ذكر من الكفّارات، إنّما هي على الساهي، وعلى العامد كفّارتان.
وكفّارة كلّ من لبس المخيط، وتغطية الرأسوالقدم للرجل، وتغطية الوجه للمرأة، وتظليل الرجل على نفسه في المسير من منزل إلى آخر، والطيب، شاة.
وكفّارة كلّ ظُفْر يقلم مُدّ من برّ، وفي أظفار اليدين جميعاًشاة، وكذا أظفار الرجلين جميعاً، وإن قلمها في مجلس، كفت شاة واحدة إن لم يتخلل التكفير.
وكفّارة إزالة شعر الإبطين شاة، وفي شعر أحدهما، إطعام ثلاثة من صلحاء المؤمنين من المساكين كلّ منهم مدّاً من برّ، والأحوط شاة.
وفي شعر الرأس اختياراً شاة، واضطراراً مخيّر بين شاة، وصوم ثلاثة أيّام، وإطعام ستّة من صلحاء مساكين المؤمنين، كلّ منهم مدّين من برّ.
وفي شعر العانة وغيره شاة احتياطاً، وإن سقط شعرة من الرأس والبدن بالمس لغير الوضوء أو الغسل أو التطهير، فكفّ من برّ، وقيل: شاة. 2
وكفّارة اليمين الصادقة ثلاث شاة [شياه]، والكاذبة ثلاث بدنة [بدن]