72وكفّارة كلّ جَرادة، كفّ من البرّ أو تمرة، وفي الكثير فشاة، وإن امتلأت الطريق حتّى لايمكن السلوك إلاّ بوطئها فلا شيء.
وكفّارة البطّ، والوز، والكركي، شاة، وقيل: القيمة. 1
وكذا كلّ ما لم يقدر له في الشرع فدية، فكفّارته قيمته، يحكم بها ذوا عدل.
وعلى المحرم في الحرم قيمتان، وإن قتل صيداً من صيد البرّ ثمّ أكل لحمه فعليه كفّارتان، وإن قتل جماعة صيداً من صيد البرّ فعلى كلّ كفّارة.
وإن ضرب المحرم في الحرم بطائر وحشي على الأرض فقتله، كان عليه فداء وقيمتان.
وإن أخذ المحرم في الحرم ظَبْية فحلبها، وشرب لبنها كان عليه شاة، وقيمة اللبن.
وكفّارة كسر أحد قرني الغَزال ربع القيمة، وفي كسر القرنين نصفها، وكذا النصف في إحدى اليدين أو الرجلين أو العينين.
وكفّارة ما ينقص من القيمة الأرش، أو بتلك النسبة من الكفّارة.
وكفّارة نتف ريشةً من الحمام، التصدّق باليد الجانية بشيء، وإن نتف الحمام أو غيره بحيث صلبها [سلبها] القدرة على الطيران، أمسكه حتّى يستقلّ بالطيران.
وكفّارة من أغلق باباً على حمام وفرخ وبيض حتّى هلكت أو جهل الحال عن كلّ حمامة شاة، وعن كلّ فرخ حمل، وعن كلّ بيضة درهم، وكذا يضمن الفداء لكلّ صيد من صيد البرّ إذا أغلق عليه الباب كذلك، أو دلّ عليه من صاده أو أغرى به كلباً.
وروي إنّما كفّارته بدنة، إن عجز عنها، أطعم ستّين مسكيناً من صلحاء