70وكفّارة الحمار الوحشي، والبقر الوحشي بقرة، فإن تعذّرت أطعم ثلاثين مسكيناً من صلحاء المؤمنين كلاًً منهم مدين من برّ.
فإن تعذّر صام ثلاثين يوماً، وإن تعذّر صام احتياطاً ما قدر عليه.
وكفّارة الظَّبْي، والثَعْلب، والارْنَب، شاة.
فإن تعذّر أطعم عشرة مساكين من صلحاء المؤمنين مدّين من البرّ.
فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
وكفّارة القُنْفُذ، والضبّ، واليَربوع، وأشباهها جَدْي له أربعة أشهر فصاعداً، والأحوط أن يكون له سبعة أشهر وقيل: حمل، والأحوط فيه أن يكون له ستّة أشهر.
وكفّارة الحِجِل، والدُّرّاج، ونحوهما حمل، والاحتياط أن يكون ذكر له ستّة أشهر.
وكفّارة الحمام شاة على المحرم في الحلّ، ودرهم على المحلّ في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، والاحتياط إن زادت قيمته على الدرهم القيمة عليهما.
وكفّارة فَرْخه حمل على المحرم في الحلّ، ونصف درهم أو القيمة على المحلّ في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.
وكذلك كلّما له فداء معيّن في السنّة، فهو على المحرم في الحلّ وعلى المحلّ في الحرم قيمته، ويجتمعان على المحرم في الحرم، إلاّ ما فدائه [فداؤه] بدنة، فلا زيادة عليها في المشهور، 1والأحوط فيه الاجتماع على المحرم في الحرم.
وكفّارة بيض النّعامة إن تحرّك فيه الفرخ، إن كسر البيض وقتل الفَرْخ «بدنة» ، والاحتياط عن كلّ ناقة حامل، أو من شانها الحمل، وإن لم يتحرّك