69فإن صحّ وزال الحصر قبل التحلّل، مضى حتّى يأتي بالمناسك، وإن تحلّل، ثمّ ظهر أنّ الهدي لم يذبح، فليجتنب المحرّمات احتياطاً حتّى يذبح، وينوي الذي يذبحه كذا: «أريد أن أذبح الآن هذا الهدي نيابةً عن فلان؛ ليحلّ من إحرامه بعمرته أو بحجّه لإطاعة أمر الله» .
وأمّا المصدود، فيذبح أو ينحر هدياً في موضع الصدّ، وينوي كذا: «أريد أن أذبح أو أنحر الآن هذا الهدي؛ لاُحلّ من إحرامي بالعمرة أو بالحجّ، أو ليحلّ لي ما حرّم عليَّ لإحرامي بالعمرة أو بالحجّ لإطاعة أمر الله» ، فإذا فرغ من ذبحه أو نحره قصّر، أو حلق، وأحلّ من جميع ما حرّم عليه.
والاحتياط إن كان الصدّ عن الحجّ أن يذبح الهدي يوم النحر، وإن لميمكنه الوقوف هناك، فليرجع فأين ما أدركه يوم النحر ذبحه أو نحره.
وأن يبعث هديه إلى منى إن صدّ عن الحجّ، أو إلى مكّة إن صدّ عن العمرة، وليذبح الجزور كان أحوط إن أمكنه، وإن صدّ الحاجّ عن الموقفين دون مكّة، فليعدل إلى العمرة، وإن صدّ المعتمر عن مكّة دون الموقفين، عدل إلى الحجّ.
الباب العاشر - الكفّارات
أمّا الصيد، فكفّارة قتل النعامة ناقة دخلت في السنة السادسة.
فإن تعذّر أطعم ستّين مسكيناً من صلحاء المؤمنين كلاً منهم مدّين من البرّ - وهما مائتا مثقال وخمسة مثاقيل -وإن لم يجد البرّ ووجد القيمة تربّص المكنة، وإن أراد الرجوع إلى بلاده، استودع القيمة من يشتري البرّ ويطعم عنه.
وإن تعذّر الإطعام رأساً صام ستّين يوماً، فإن تعذّر صام احتياطاً ما قدر عليه.