65وإن نسي طواف النساء، أتى به متى ذكر إن أمكنه وإلاّ استناب، 1وإذا نسي صلاة الطواف وحدها، أتى المقام فصلاها متى ذكر، وإن تعذّر إتيان المقام، أتى بالصلاة أينما ذكر، واستناب من يأتي بها خلف المقام أيضاً احتياطاً.
وإذا فرغ من الأفعال بمكّة مضى إلى منى، وليأتها قبل غروب الشمس، وليبيت [وليبت] بها ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، إلاّ أن يكون صرورة، فيجوز له أن لايبيت بها ليلة الثالث عشر، إلاّ أن يكون أتى بشيء من المحرّمات في عمرته أو حجّه.
وإن بات بغير منى في ليلة من هذه الليالي، كفّر بشاة يذبحها بمنى، ويتصدّق بلحمها على الفقراء الصلحاء من المؤمنين، إلاّ ليلة الثالث عشر إذا لم تجب [يجب] عليه المبيت فيه [فيها].
والظاهر أنّ له الخروج من منى بعد انتصاف الليل، والأحوط أن لا يدخل مكّة قبل الفجر، إن خرج من منى بعد الانتصاف.
والمشهور أنّه يجوز له الاشتغال في ليلة من هذه الليالي بمكّة بالطوافوالسعي للحجّ.
والأحوط أن يمضي إلى منى، إذا فرغ منهما حتّى يصبح بمنى، ويكفّر بالشاة، ولايشتغلن بمكّة في تلك الليلة بغير ذلك، إلاّ بما لابدّ منه من أكل ونحوه ونوم يغلبه، وينوي أوّل كلّ ليلة مبيتها بمنى كذا: «أبيت الليلة هنا واجباً لحجّ التمتّع الواجب الإسلامي لإطاعة أمر الله» .
ويرمي بعد الزوال في اليوم الثاني عشر، وفي اليوم الثالث عشر «الجمرة الاُولى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة» بسبع حصياة [حصيات] كما رمى يوم النحر «الأخيرة» إلاّ أنّه يستقبل القبلة في رمي الأوّليتين [الأوليين]،