38الإسلام، في وقتيهما في مكانيهما نيابة عن فلان لإطاعة أمر الله» ، وإن نوى بالمسير والعمرة والحجّ الوجوب لم يكن به بأس؛ وإن لم يكن الحجّ والعمرة للإسلام، فإن وجبا بنذر وشبهه، نواهما كذلك، وإلاّ نوى الندب بهما، وإن نوى بالمسير الوجوب مع ذلك، لم يكن به بأس.
وليقرن النيّة بالشروع في السير، وليحضر في النيّة بالبال معاني العمرة والحجّ والتمتّع والإسلامي.
وإن كانت النيابة لحجّ قران أو إفراد وعمرته، نوى كذلك: «اُريد أن اسير الآن؛ لأحجّ حجّ قران إسلامي، ثمّ أعتمر عمرة إسلامية في مكانيهما في وقتيهما نيابةً عن فلان لإطاعة أمر الله» ، واُريد أن اسير الآن؛ لأحجّ حجّاً مفرداً إسلاميّاً، ثمّ أعتمر إلى آخر ما سمعته، وليحضر معنى القران والإفراد بالبال.
والكلام في غير الإسلامي، ونيّة الوجوب بهما وبالمسير ما عرفته، وعلى كلّ حال، فليقرن النيّة بالمسير.
وإن استنيب للحجّ وحده، أو العمرة وحدها، اقتصر على ما استنيب له، وإن كان يتوجّه لهما أو لأحدهما، لنفسه أو متبرّعاً بالنيابة، فإن نوى وقرن مسيره بالنيّة كان أولى، فإن كان يسير لأحدهما اقتصر عليه في النيّة.
وإن كان يسير لهما، كان الأولى أن ينوى مرّتين، قارناً كلّ مرّة تخطى خطوة، أو خطى فمرّة ينويهما معاً كذا: «اُريد أن اسير الآن؛ لأعتمر عمرة الإسلام عمرة التمتّع، ثمّ أحجّ حجّ الإسلام حجّ التمتّع في وقتيهما في مكانيهما؛ لإطاعة أمر الله» ، واُخرى كذا: «اُريد أن اسير؛ لأعتمر عمرة الإسلام عمرة التمتّع، لإطاعة أمر الله» ، إن أراد حجّ التمتّع.
وإن أراد حجّ الإفراد أو القران، نوى في هذه المرّة كذا: «اُريد أن اسير الآن؛ لأحجّ حجّ قران إسلامي، لإطاعة أمر الله، أو حجّاً مفرداً إسلامياً،