100بإطلاق الشرطية والجزئية على الإطلاق، كان مقتضى القاعدة سقوط صلاة الطواف رأساً، بالعجز عن شرطه، أعني مجاورة المقام واستقباله؛ إلاّ أن يستظهر مما ورد في وجوب الصلاة في أي مكان لمن ارتحل عن مكة، ثم تذكّر أنه لم يصلّها ونحوه، كون الشرط مقيداً بالقدرة.
وأما على مسلكنا من التفصيل المتقدم، فحيث إنّ الأمر بالصلاة خلف المقام بمثل الأمر بإتيان المقام والصلاة عنده وخلفه؛ 1لا إطلاق له لإفادة الاشتراط، كان مقتضى القاعدة وجوب أصل الصلاة بعد العجز عن الشرط، بلا حاجة إلى دليل آخر غير دليل أصل وجوب الصلاة، فإنّ المتيقن من تقييده هو فرض التمكن من استقبال المقام، وفي غيره يكون المرجع هو الإطلاق.
ومثل الأمر بإتيان المقام في عدم الإطلاق لفرض العجز، ما تضمّن الأمر بإعادة الصلاة لو صلاّها في موضع آخر مطلق وفي خصوص الناسي. 2