451رجوع الولي كرجوع الموكّل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل.
قوله: من إطلاقه.
أي: إطلاق المصنّف. و المراد من إطلاقه قوله: «و يستحبّ تكراره و لفاقد الشرائط» حيث أطلق الاستحباب لمطلق فاقد الشرائط، و [من]لم يكرّره الشاملين للولد، و لم يقيّده بشرط إذن الأب أو الأبوين.
قوله: على إذن الأب و الأبوين.
الترديد بين الأب و الأبوين باعتبار اختلاف القولين؛ فإنّ منهم من قال باشتراط إذن الأبوين.
قوله: لم يستلزم.
أي: الحج.
قوله: صحيحا.
بأن يأذن المولى و الولي.
قوله: بعد ذلك.
أي: بعد البلوغ و الإفاقة.
قوله: فبتلبسه به.
لما مر من أنّ العبد بعد التلبس بإذن المولى يجب عليه الحج، و لا يجوز للمولى الرجوع في الإذن.
قوله: فالإجزاء فيه أوضح.
و ذلك؛ لأنّ من يقول بعدم الإجزاء متمسك بأنّ ما تقدّم على الكمال وقع مندوبا، و الأصل عدم إجزاء الواجب عن المندوب 1، فربما اتى بأفعال كثيرة قبل أحد الموقفين أو قبل المشعر خاصّة، و هي تكون في غير العبد مندوبة أيضا، و فيه واجبة، إلاّ التلبّس، فإذا أجزاء افعال كثيرة مندوبة عن الواجب، فإجزاء الواجب عنه أو مجرّد التلبس المندوب أوضح.
قوله: له سابقا.