452
أي: سابقا على الكمال الذي هو العتق و الإفاقة و البلوغ و لا حقا عليه، أو في الأفعال السابقة على الكمال و اللاحقة عليه، ثمّ إنّهم اختلفوا في الاستطاعة سابقا أنّه هل يعتبر حصولها من الميقات أو من البلد؟ و قيل: يكفي حصولها من حين التكليف به.
قوله: لأنّ الكمال الحاصل.
أي: العتق و البلوغ و الإفاقة أحد شرائط الوجوب، فالاجزاء الذي صرّح به الفقهاء و ورد في الأخبار هو الاجزاء من جهته، و ذلك لا يقتضي الإجزاء من جهة سائر الشرائط لو لم تكن حاصلة.
قوله: بعدم اشتراطها فيه للسابق أمّا اللاحق الى آخره
أي: عدم اشتراط الاستطاعة في العبد للسابق من أفعال الحج على العتق. و أمّا الأفعال اللاحقة فيعتبر الاستطاعة فيها قطعا.
و التذكير في السابق و التأنيث في اللاحق 1باعتبار أنّ السابق قد يكون فعلا واحدا، بخلاف اللاحقة، فإنّه لمّا يشترط أن يكون قبل أحد الموقفين تكون أفعالا عديدة؛ لتعدّد المناسك الواقعة بعده. و يمكن أن يكون المعنى: الاستطاعة اللاحقة.
قوله: و لزوم تعليق الواجب.
هذا تعليل لعدم كفاية مجرّده، و حاصله: أنّه لو كفى مجرّد البذل في وجوب الحج لزم كون الواجب معلّقا بالجائز حيث إنّ الوجوب معلّق بالاستطاعة، و الاستطاعة هنا ليست بلازمة بل جائزة، فيلزم وجوب الحج بالاستطاعة الجائزة.
و حاصل دفعه: أنّ الواجب المطلق لا يعلّق بالجائز بمعنى أن يكون شيء واجبا [معلّقا]بأمر جائز مطلقا، و لو زال ذلك الجائز. أمّا الواجب المشروط بأن يكون وجوبه مشروطا ببقاء الجائز، فلا امتناع فيه؛ لسقوط الوجوب بانتفاء الجائز، فإنّ من حصل له الزاد و الراحلة و أمكن السير يجب عليه الحج مع أنّ ذهاب المال و المنع من السير أمر ممكن جائز و الوجوب معهما ثابت إجماعا، و إن سقط بعد انتفائهما.
قوله: إجماعا.