450
قوله: و إلاّ لبّى.
بصيغة المعلوم أي: لبّى الولي عنه. و أمّا بصيغة المجهول حتّى يكون المراد: التلبية عنه، و لو عن غير الولي، فجوازه غير معلوم؛ لعدم ثبوت جواز الاستنابة فيها هنا.
قوله: تروكه.
أي: تروك الإحرام.
قوله: و إذا طاف به.
أي: أراد الطواف به.
قوله: و حمله.
الحمل هنا مستعمل في معنيين: أحدهما: التحمل له بأن يجعله على كتفه و نحوه، و ثانيهما: البعث. و المعنى: أن الولي حمل الطفل أي يحتمله و يجعله حملا على نفسه أو يحمله على المشي أي: يبعثه عليه بأن يأمره بالمشي في مشي معه. و قوله: «أو ساق به» أي: يسوقه أو يقوده. و المراد: أنّه أو يحمله على دابّة فيسوقها، أو يقودها، و لا يجوز له أمر المولّى عليه بسوق الدابّة بنفسه. و الضمير المجرور في قوله: «أو استناب فيه» أي: في طواف الطفل، لا بأن يطوف النائب عنه، بل بأن يطوف به كما كان الولي يطوف. و يمكن إرجاع الضمير إلى كلّ من الحمل و السوق و القود بل هو الأظهر.
قوله: نقص سنّه عن ستّ.
و أمّا [من]بلغ ست سنين فتصح منه الصلاة كما مرّ في كتاب الصلاة أنّه يؤمر بالصلاة، و صلاته تمرينيّة، فلو فعلها لم تكن صورة الصلاة، بل تكون صلاة.
قوله: فله.
أي: للولي.
قوله: فله الرجوع.
أي: للمولى الرجوع في الإذن قبل تلبّس العبد بالإحرام، و أمّا بعده فلا. و هذا ردّ على الشيخ حيث قال: «إنّه يصحّ إحرامه و للسيّد أن يحلله» . ثمّ لو رجع المولى قبل التلبس و لم يعلم العبد حتّى أحرم، فالأقوى وجوب الاستمرار لدخوله دخولا مشروعا، فكان