449فيه، و أمّا المرض الذي يتمكّن معه من الركوب، و لا يتضرّر به فليس مانعا.
قوله: و إن وجب.
و يترتب عليه إثمه بالإخلال.
قوله: و شرط مباشرته.
أي: شرط صحّة مباشرة الحج بأن يأتي بنفسه المناسك مع الإسلام التمييز، فيصحّ من المميّز مباشرة أفعاله و إن احتاج أوّلا إلى أن أذن الولي في المباشرة، بخلاف غير المميّز؛ فإنّه لا يباشرها بنفسه، بل يحرم الولي عنها إلى آخر ما ذكره.
قوله: و ما في حكمه.
لفظة «الواو» بمعنى: «أو» . و الضمير للإسلام أي: ما في حكم الإسلام. و الغرض:
دخول أطفال المسلمين و المجنونين منهم.
قوله: و يحرم الولي.
المراد بإحرام الولي عنه نيّته لجعلهما محرمين، لأنّه يأتي بنفسه بلوازم الإحرام أيضا.
قوله: لأنّه يجعلهما.
هذا تعليل لصحّة إحرام الولي عن غير المميّز مع كونه محرما أيضا حيث إنّه يوجب إحرامه بحجتين ظاهرا، و هو غير جائز و توضيح العلّة، أنّه و إن نوى الإحرام، لكنّه لا ينوي إحرامه بنفسه، بل ينوي إحرامهما، فهو يجعلهما محرمين. و قوله: «لا نائبا عنهما» أي: لا يجعل نفسه نائبا عنهما. فقوله: «نائبا» مفعول لفعل محذوف يدلّ عليه قوله:
«يجعلهما» .
قوله: بهذا.
المشار إليه هو المولّى عليه.
قوله: مواجها له.
الضمير المجرور في «له» راجع إلى الولى. و قوله: «مواجها» معطوف على «حاضرا» بحذف العاطف، و يمكن أن يكون قوله: «مواجها» حالا عن الولي، و يكون الضمير للمولّى عليه.