446فرتّب الشارع عدم الوجوب على عدمهما، و الأصل دلّ على عدم ترتّب الوجود على وجودهما، فصار ذلك أصلا. و لكون الاستطاعة و ما بعدها سببا، و البلوغ و ما بعده شرطا قال المصنّف: «و يجب الحج بالاستطاعة» إلى أن قال: «و شرط وجوبه البلوغ» .
قوله: بالإجماع.
متعلّق بقوله: «على الفور» لا وجوب الحج على المستطيع؛ لعدم اختصاص الإجماع على وجوبه بالفرقة المحقّة.
قوله: و المراد بالفورية.
لما كان الظاهر من الفورية وجوب المبادرة بعد الاستطاعة بلا فصل مع الإمكان، و كان لازمه أنّه لو استطاع أحد في شهر المحرممثلايجب عليه الحج بلا فصل، و أيضا كان مقتضى فوريته في العام الأوّل كونه وقتا له، فيصير قضاء بالتأخير، و أيضا كلّ واجب فوري إذا اخّر لا يكون بعده واجبا فورا، بيّن أنّ المراد بالفورية وجوب الحج في العام الأوّل في وقت الحج، و إن فصل بينه و بين الاستطاعة، لا ما هو الظاهر منها، و أنّ الفورية هنا لا تقتضي صيرورته قضاء بالتأخير فيه؛ و أنّ الحج بعد التأخير لا يخرج عن الفورية بعده، بل يكون في العام اللاحق أيضا فوريا.
قوله: في أوّل عام.
إضافة الأوّل إلى العام من باب «جرد قطيفة» أي: العام الأوّل من الاستطاعة، لا أوّل العام؛ لعدم وجوبه قطعا.
قوله: الاستطاعة.
الاستطاعة في الأخبار مفسرة بالزاد و الراحلة. و في بعضها بالحج به، و هو أيضا بمعنى: الزاد و الراحلة، و أما إمكان المسير و تخلية السرب و إن كانا شرطين في الوجوب، و لكنّهما غير مرادين من الاستطاعة، و لذا عطف الفقهاء إمكان المسير و نحوه على الاستطاعة.
فلا يرد: أنّ الاستطاعة مستلزمة للإمكان، فلا معنى للتقييد بقوله: «مع الإمكان» .
قوله: كذلك.