445
كتاب الحج
الفصل الأوّل
قوله: الحج.
في الحج لغتان الفتح و الكسر. و قيل: «الفتح المصدر، و الكسر الاسم» .
قوله: في شرائطه.
أي: شرائط وجوب الحج، أو استحبابه، أو صحته، و كذا أسباب وجوبه أو صحته.
و المراد بالشرط: ما لا يلزم من وجوده الوجود و يلزم من عدمه العدم، و بالسبب: ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم. و لمّا كان الكلام هنا في الشرائط و الأسباب الشرعيّة فالشرط ما صرّح الشارع باستلزام عدمه العدم، و السبب ما صرّح باستلزام وجوده الوجود، و إن قد يتخلّف الوجود لفقد شرط ثبت شرطيته من دليل آخر.
و وجه جعله حينئذ سببا 1إطلاق الشارع باستلزام وجوده الوجود، فإنّ بعد تصريحه بذلك لا (كذا) يصير ذلك أصلا يصحّ إطلاق السبب عليه، و إن قد يخرج عن الأصل بدليل مخرج. فالسبب هنا للوجوب: الاستطاعة و النذر و شبهه و الاستيجار و الإفساد حيث ورد في الظواهر وجوب الحج معها فالشارع جعل وجودها مستلزما لوجود الوجوب، و صار ذلك أصلا، حتّى أنّه لو لم يثبت عدم الوجوب على العبدمثلا- لم يقل به.
و الشرط: البلوغ إلى آخر ما ذكره بعده، فإنّه لم يرد حديث و آية مصرّحة بأنّه يجب الحج على البالغمثلامطلقا، أو الحر كذلك، و لكن ورد أنّه لا يجب على عادمهما،