447
أي: في أوّل الاستطاعة.
قوله: في استقراره.
أي: في استقرار الحج في ذمّته و وجوبه عليه، و إن زالت الاستطاعة بعده كما أنّ المؤخّر للحج في العام الأوّل كذلك. و أمّا من يقول بعدم وجوب السير مع اوليها و إن أمكن، يقول بأنّه لو اتّفق عدم إدراكه مع التالية بشرط احتمال الإدراك أوّلا، فلا يستقرّ الحج في ذمّته، و لو زالت الاستطاعة بعده لا إثم عليه، و لا يجب عليه حج.
قوله: بأصل الشرع.
أي: من غير سبب عارض للوجوب كالنذر و شبهه.
قوله: و الاستيجار.
سواء كان واجبا على المنوب أم لا.
قوله: فيتعدّد.
الضمير راجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا. و «الفاء» تفريع على قوله: «و قد يجب» .
قوله: متكلّفا.
متعلّق بقوله: «و يستحب» و حال عمّن يستحبّ له.
قوله: و الزاد و الراحلة.
الشرط كلّ واحد منهما، و إن كان مجموعهما سببا، فلا ينافي ذلك جعل الاستطاعة سببا، و تفسيره بالزاد و الراحلة كما ذكرنا. و يمكن أن يكون السبب هو الاستطاعة بمعنى اجتماع جميع الشرائط، و إن كان المراد بها في قوله: «أوّل عام الاستطاعة» : الزاد و الراحلة فقط.
قوله: بما يناسب قوّة و ضعفا.
الجار متعلّق بالراحلة. و المراد بالقوّة و الضعف: قوّة الراكب و ضعفه؛ فإنّه قد يكون قويا فيمكن له ركوب القتب، و قد يكون ضعيفا لا يتمكّن من القرار عليه، بل لا بدّ له من المحمل.
و يمكن أن يراد: قوّة المركوب و ضعفه؛ فإنّه قد تكون المسافة بعيدة و الراكب جسيما،