462
ليس [1]من أهل مكة و حاضريها، و هو من يكون بمكة أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا.
و من وجب عليه التمتع، لا يجزئه إفراد و لا قران، إلا عند الضرورة و فقد التمكن من التمتع. فإن كان متمكنا [2]، و حج قارنا أو مفردا، كان عليه إعادة الحج.
و أما الإفراد و القران، فهو فرض أهل مكة و حاضريهاو هم الذين
ليس من أهل مكة و حاضريها، و هو من يكون بمكة أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا» .
لو قال: أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا فما دون ذلك [3]، كان أجود، و الا لزم من هذا أن من لا يكون بمكة، و يكون بينه و بينها دون ثمانية و أربعين ميلا، يخرج من هذا القول.
>الجواب: <ذكر الشيخ في المبسوط 1: أن حاضري مكة من كان بينه و بين مكة اثنى عشر ميلا، و أما الرواية 2المروية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن قوله «تعالى» «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» 3قال:
من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا، ذات عرق و عسفان، و كما يدور حول مكة؛ و كل من كان أهله وراء ذلك، فعليه المتعة. و يؤيد هذه الرواية أن من كان على ثمانية و أربعين ميلا، فقد دخل في حد المسافر باتفاق الناس، فكيف يكون حاضري المسجد الحرام، و لا يحتاج أن يقول فما دون، لأن ما ذكره حد للأكثر فلا يحتاج إلى بيان الأقل.