461
و ليس عليه شيء؛ و إن لم يعجز عن المشي، كان عليه الوفاء به؛ فإذا انتهى إلى مواضع العبور، فليكن فيها قائما، و ليس عليه شيء.
و من حصلت معه الاستطاعة، وجب عليه الحج على الفور و البدار دون التراخي. فإن أخره و هو متمكن من تقديمه، كان تاركا فريضة من فرائض الإسلام.
و من حج، و هو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج، و لم يخل بشيء من أركانه، فقد أجزأته عن حجة الإسلام، و يستحب له إعادة الحج بعد استبصاره؛ و إن كان قد أخل بشيء من أركان الحج، لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، و كان عليه قضاؤها فيما بعد.
«2»
باب أنواع الحج
الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، و قران، و إفراد.
فأما (1) التمتع، فهو فرض الله «تعالى» على جميع المكلفين ممن
جناية هنا.
و القول بسياق البدنة لمن عجز عن المشي فيه روايتان 1أصحهما أنه لا يجب [1].
>باب أنواع الحج<
>قوله< رحمه الله: «و أما التمتع فهو فرض الله «تعالى» على جميع المكلفين ممن