463
قدمنا ذكرهمو لا يجوز لهم التمتع.
و من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين، جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات و يحرم بالحج متمتعا. فإن جاور بها ثلاث سنين، لم يجز له التمتع، و كان حكمه حكم أهل مكة و حاضريها.
و من كان من أهل مكة أو حاضريها، ثمَّ نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد، ثمَّ أراد الرجوع إلى مكة، و أراد أن يحج متمتعا، جاز له ذلك.
فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا، فعليه أن يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة، و هو لا يمس شيئا منهما [1]؛ فاذا جاء إلى ميقات أهله، أحرم بالحج متمتعا، و مضى إلى مكة؛ فإذا شاهد بيوت مكة، فليقطع التلبية ثمَّ ليدخلها؛ فإذا دخلها، طاف بالبيت سبعا، و صلى عند المقام ركعتين، ثمَّ سعى بين الصفا و المروة، و قصر من شعر رأسه، و قد أحل من جميع ما أحرم منه من النساء و الطيب و غير ذلك إلا الصيد، فإنه لا يجوز له ذلك، لكونه في الحرم؛ ثمَّ يكون على هيئته هذه إلى يوم التروية عند الزوال؛ فإذا كان ذلك الوقت صلى الظهر، و أحرم بعده بالحج و مضى إلى منى؛ ثمَّ ليعد إلى عرفات فيصلي بها الظهر و العصر، فيقف بها إلى غروب الشمس، ثمَّ يفيض إلى المشعر الحرام، فيقف بها تلك الليلة، فإذا أصبح، غدا منها إلى منى، فقضى مناسكه هناك، ثمَّ يجيء يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة، و يطوف بالبيت طواف الحج، و يصلي ركعتي الطواف و يسعى بين الصفا