511عنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام، عن رجل عليه دين، أ عليه أن يحج؟ قال: نعم، انّ حجة الإسلام واجبة، على من أطاق 1المشي من المسلمين، و لقد كان من حج مع النبي عليه السلام، أكثرهم مشاة، و لقد مرّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بكراع الغميم، فشكوا إليه الجهد و العياء 2فقال: شدوا أزركم 3، و استبطئوا 4ففعلوا ذلك، فذهب عنهم 56.
قال رحمه اللّٰه: فلا تنافي بين هذين الخبرين، و الأخبار الأولة المتقدّمة، لأنّ الوجه فيهما أحد شيئين، أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب، لأنّ من أطاق المشي، مندوب إلى الحج، و إن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب، و يكون إطلاق اسم الوجوب عليه على ضرب من التجوز، مع انّا قد بينا انّ ما هو مؤكد شديد الاستحباب، يجوز أن يقال فيه أنّه واجب و إن لم يكن فرضا.
و الوجه الثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من التقية، لأنّ ذلك مذهب بعض العامة، ألا ترى أنّه رحمه اللّٰه قد اعتمد على الأخبار الأولة، في وجوب الحج على من وجد الزاد و الراحلة، و نفقة طريقه ذاهبا و جائيا، و ما يخلفه نفقة من يجب عليه نفقته مدّة سفره و غيبته، و لم يذكر فيها الرجوع إلى كفاية، إلا في خبر أبي الربيع الشامي، فإنّ فيه اشتباها، على غير الناقد المتأمّل، بل عند تحقيقه و نقده، هو موافق لغيره من الأخبار التي اعتمد شيخنا عليها، لا تنافي بينها و بينه و ذلك أنّه قال أبو الربيع: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام، عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فقال: ما يقول الناس في الاستطاعة؟ قال: فقيل له الزاد و الراحلة، قال: فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: