512قد سئل أبو جعفر عن هذا، فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله، و يستغني به عن الناس، ينطلق، فيسلبهم إيّاه، لقد هلكوا اذن، فقيل له: فما السبيل، قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض، و يبقى ببعض لقوت عياله 1.
قال محمّد بن إدريس رحمه اللّٰه: و ليس في الخبر ما ينافي ما ذهبنا إليه، و اخترناه، بل ما يلائمه و يعضده، و هو دليل لنا، لا علينا، بل نعم ما قال عليه السلام، لأنّه قال: ما يقول الناس في الاستطاعة؟ قال: فقيل له: الزاد و الراحلة، فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد و راحلة، قدر ما يقوت عياله، و يستغني به عن الناس، ينطلق، فيسلبهم إيّاه، لقد هلكوا اذن، و نحن نقول بما قال عليه السلام، و لا نوجب الحج على الواجد للزاد و الراحلة فحسب، بل نقول ما قال عليه السلام، لمّا قيل له: فما السبيل، قال: فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض، و يبقي بعض، يقوت عياله و كذا نقول، و هذا مذهبنا الذي ذهبنا إليه، لأنّه عليه السلام قال: السبيل، السعة في المال، ثم فسرها فقال: إذا كان يحج ببعض و يبقي بعض يقوت عياله. و لم يذكر في الخبر عليه السلام و يرجع إلى كفاية، امّا من صناعة، أو مال، بل قال عليه السلام: يحج ببعض، و يبقي بعض يقوت عياله، و هو الصحيح، لأنّا أوجبنا الحج، بأن يجد الزاد و الراحلة، و نفقته، ذاهبا و جائيا، و ما يخلفه نفقة من يجب عليه نفقته، من عياله، و كذلك قال عليه السلام: يحج ببعض، و يبقي بعض يقوت عياله، يعني نفقة عياله، فأمّا إن لم يبق ما يقوت عياله، مدّة سفره، و غيبته، فلا يجب عليه الحج و هل هذا الخبر فيه، ما ينافي ما قلناه، أو يرجع به عن ظاهر التنزيل، و المتواتر من