510من استطاع إليه سبيلا قال: أن يكون له ما يحج به، قال: قلت من عرض عليه ما يحج به، فاستحيى من ذلك، أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا قال: نعم، ما شأنه يستحيي، و لو يحج على حمار أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا، و يركب بعضا، فليحج 1موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر، قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، قال: يكون له ما يحج به، قلت: فإن عرض عليه الحج، فاستحيى، قال: هو ممّن يستطيع، و لم يستحيي، و لو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل 2.
قال محمّد بن إدريس رحمه اللّٰه: فجعل شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّٰه، هذه الأخبار عمدته، و بها صدّر الباب في ماهية الاستطاعة، و انّها شرط في وجوب الحج، و هذه طريقته في هذا الكتاب، أعني كتاب الاستبصار، يقدّم في صدر الباب ما يعمل به من الأخبار، و يعتمد عليه، و يفتي به، و ما يخالف ذلك يؤخّره، و يتحدّث عليه، هذه عادته، و سجيّته، و طريقته في هذا الكتاب، فمذهبه في الاستبصار، هو ما اخترناه، و قد رجع عن مذهبه في نهايته 3و جمله و عقوده 4و اختار في استبصاره ما ذكرناه، ثم قال رحمه اللّٰه: فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن أحمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام، قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، قال: يخرج و يمشي، إن لم يكن عنده مركب، قلت: لا يقدر على المشي، قال: يمشي و يركب، قلت: لا يقدر على ذلك، أعني المشي، قال: يخدم القوم و يخرج معهم 5.