19
[. . .] وفيه: أنّ مدرك المُجمعين حيث يكون معلوماً، فهذا الإِجماع ليس تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم.
الثاني حديث رفع القلم. ففي محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين علي (ع) في سقوط الرجم عن الصبي أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ 1.
وفي موثّق عمار عن الإِمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة؟ قال (عليه السلام) : اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فأن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم 2.
وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنّه كان يقول: في المجنون و المعتوه الذي لايفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم 3.
وأورد عليه بعض المعاصرين تبعاً للشيخ الأعظم الأنصاري -ره- بأنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة لاقلم جعل التكليف.
وفيه أولاً انه لاشاهد لهذا الحمل، بل الظاهر منه قلم جعل التكليف بل موثّق عمّار كالصريح في ذلك حيث إنّه سؤالاً و جواباً في مقام بيان زمان وجوب الصلاة.
وثانياً: أنّ مورد بعض هذه النصوص القصاص و ثبوت الدية وهما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف، بل من قبيل الحكم الوضعي.
وثالثاً: أنّ المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك ممّا يقطع بخلافه، وإن كان المراد رفع الاستحقاق فهو لايصحّ