18
على الذكور والأناث و الخناثي بشروط ستة البلوغ.
و هو كما يلائم مع الوجوب يلائم مع الاستحباب، فبنصوصية الطائفة الاُولى تحمل الثانية على الاستحباب.
وهذا مضافاً الى كونه جمعاً عرفياً، يشهد به جملة من النصوص الصريحة في استحباب الحج و العمرة بقدر القدرة كصحيح ابن عمير عن أبي محمد الفراء قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السّلام يقول: قال رسول اللّٰه (ص) : تابعوا بين الحج و العمرة فانهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد 1. و نحوه غيره.
وقد عقد لذلك في الوسائل باباً، و ذكر فيه أربعاً و ثلثين حديثاً، ثم قال و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه.
وإن أبيت عن كون ذلك جمعاً عرفياً فلا بد من طرح نصوص الوجوب، لأنّ جملة من المرجّحات مع نصوص النفي كما هو واضح، فالأظهر عدم وجوبه أكثر من مرة.
[المطلب الثاني]
شرائط وجوب حجة الاسلام
المطلب الثاني: إنّما تجب حجة الاسلام على الذكور و الاناث و الخناثي بشروط ستة
أحدها: البلوغ
و اعتباره في وجوبها ممّا لاكلام فيه و لاخلاف، بل عليه العلماء كافة كما عن المعتبر وفي التذكرة و عن غيرهما.
واستدلّ له بوجوه:
الأول: الإِجماع، ففي الجواهر: إجماعاً بقسميه:
وفي المستند إجماعاً محققّاً، و محكياً مستفيضاً.
وفي الرياض: عليه إجماع علماء الإِسلام كما في عبائر جماعة.