12
وفيه أبواب: الباب الأول في أقسامه وهي حجة الإسلام، و ما يجب بالنذر و شبهه، و بالاستيجار و الإفساد فحجّة الإسلام واجبة بأصل إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً و لم يضعه إلاّ كتب اللّٰه له عشر حسنات و محي عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفّاً و لم يضعه إلاّ كتب اللّٰه له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه. الحديث 1.
ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة المروية عن المعصومين عليهم السلام 2.
و كيف كان ف فيه أبواب:
الباب الأول: في أقسامه
.
وتنقيح القول في هذا الباب في طي فصول:
الفصل الأول: أقسام الحج الواجب
أربعة:
الأول: ما وجب بأصل الشرع من دون أن ينطبق عليه عنوان آخر وهي حجة الاسلام و يطلق عليها هذا العنوان من جهة أنّها أحد أركان الإِسلام كما تقدّم.
و الثاني: ما يجب بالنذر و شبهه من العهد و اليمين.
و الثالث: ما يجب بالاستيجار .
و الرابع: ما يصير واجباً ب الإفساد أي إفساد الحج في العام السابق.
لا يجب حجة الاسلام إلاّ مرّة واحدة
الفصل الثاني: في كيفية وجوب حجة الإِسلام و شرائطه - و أحكامها
ف الكلام في مطالب:
[المطلب] الأول [عدم وجوب حجة الاسلام إلاّ مرّة واحدة]
:
حجة الإسلام واجبة على كلّ من اجتمعت فيه الشرائط الأتية بأصل