13
الشرع مرّة واحدة.
الشرع مرّة واحدة بلا خلاف في ذلك.
وفي الجواهر: إجماعاً بقسميه من المسلمين فضلاً عن المؤمنين انتهى.
وعن الصدوق في العلل وجوبها على أهل الجدة في كلّ عام.
ويظهر من المصنف -ره- في المنتهى الارتياب في ثبوت ذلك، وقد استدلّ لعدم وجوبها أكثر من مرّة في الجواهر و غيرها بوجوه:
أحدها: الأصل بتقريب: أنّ وجوب الحج مرة واحدة معلوم، و الزائد عليها وجوبه مشكوك فيه فيرتفع بالأصل.
وفيه: أن الأصل إنّما يرجع إليه مع عدم الدليل، و حيث إنّ في المقام روايات تدلّ على وجوبه في كلّ عام - كما ستمر عليك - فلا سبيل الى الاستدلال به.
الثاني: إطلاق الأمر في الكتاب و السنة بتقريب: أنّ الظاهر من تعلّق الأمر بالطبيعة كون المطلوب صرف وجودها المنطبق على أول الوجودات، فبه يحصل الغرض و المطلوب و يسقط الأمر لامحالة.
وفيه: أنه متين لولا الأخبار الخاصة.
الثالث: الإِجماع قديماً و حديثاً، و لذا ردّ المصنف -ره- في المنتهى ما نسب الى الصدوق بمخالفته للإِجماع.
وفيه: أن الإِجماع الحجة هو ما كان تعبدياً غير معلوم المدرك، فإنّه يكون حينئذ كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السّلام، وأما الاجماع الذي يكون مدرك المُجمعين معلوماً و بأيدينا فلا يكون كاشفاً عنه فلا يكون حجة، و المقام من هذا القبيل كما هو واضح.
الرابع: الأخبار الخاصة كصحيح هشام المروي عن المحاسن و الخصال عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: ما كلفّ اللّٰه العباد إلاّ ما يطيقون، إنّما كلّفهم في اليوم و الليلة