9ولو مات من لم يستقرّ عليه الحج في سفر الحج كمن سافر إلى الحج في أوّل عام الإستطاعة، ثمّ أدركه الموت لا يجب الحج عنه، سواء أكان موته قبل الإحرام، أو بعده وقبل دخول الحرم.
( المسألة 6) حجّ غير المستطيع لا يجزئه عن حجّة الاسلام، ويجزي حجّ المستطيع عنها كيفما وقع، و إن أنفق عليه فى السفر او حجّ متسكّعاً أو أنفق فى سبيل الحج ضروريّات معاشه.
( المسألة 7) لا يجب الحجّ على الصبيّ والمجنون، ولكن لو جاء به الصبي صحّ وإن لم يجزئه عن حجّة الإسلام.
( المسألة 8) من حج ندباً باعتقاد عدم بلوغه، ثمّ بان كونه بالغاً لم يجزئه عن حجّة الاسلام؛ نعم لو نوى الأمر الفعلي بحيث قصد المطلوب منه للشارع فعلاً، ولكن طبّقه على المستحب اشتباهاً، أجزءه.
( المسألة 9) يعتبر في الاستطاعة أُمور:
1-الاستطاعة المالية 2-الاستطاعة البدنية 3-تخلية السرب والأمن في السفر 4-سعة الوقت 5-عدم إدّاء الحجّ إلى اختلال شؤون حياته 6-عدم إدّائه إلىٰ مهانته و هتك حرمته.
( المسألة 10) يعتبر في الاستطاعة المالية أُمور:
1-وجود الراحلة أو ما يمكنه تحصيلها به عنده.