7
الفصل الأوّل
الاستطاعة
يجب الحج على المستطيع مرّةً واحدة في العمر، ويسمّىٰ الحجّ الواجب من هذه الجهة ب «حجّة الإسلام» .
( المسألة 1) تجب حجّة الإسلام باجتماع شروط، فلا تجب بفقدها أو بعضٍ منها، وهي:
1-البلوغ 2-العقل 3-الحريّة 4-الاستطاعة
( المسألة 2) وجوب الحجّ على المستطيع فوريّ، فيجب أداؤه بعد استطاعته في أوّل عامٍ يمكنه فيه الحج، ولا يجوز تأخيره عنه، فإن أخّره وجب أداؤه في العام اللّاحق، وهكذا في الأعوام المقبلة.
( المسألة 3) يجب على المستطيع تحصيل المقدّمات التي يتوقّف عليها الحج، كتسجيل الاسم في مؤسّسة الحج، والحصول على مجوّز العبور «فيزا» عند الحاجة إليهما، وإعداد وسائل السفر وغيرها، ولو كلّفته المقدمات شيئاً من النفقة يجب التحمّل لتحصيلها،