8وعدم تمكّنه من تحمّل نفقات المقدّمات يكشف عن عدم استطاعته شرعاً، وإن قصّر في إعداد المقدّمات في حينه، فنتج عن ذلك عدم تمكّنه من الإتيان بالحج في أوّل عامه، استقرّ الحج في ذمّته.
( المسألة 4) لو أخّر الحج من أوّل عامٍ تمكّن فيه من الحج، مع تحقق شروط الوجوب من الاستطاعة المالية وغيرها، استقرّ الحج في عهدته، وأصبح الحج كسائر الديون المستحقّة عليه التى يجب تأديتها فوراً، فيجب على المكلّف المبادرة إلى أدائه في أوّل فرصةٍ ممكنةٍ، حتّى ولو بالاكتساب أو الاقتراض أو بيع وسائل عيشه في صورة زوال الاستطاعة المالية؛ نعم لو صار الحجمن دون اختيار منهحرجيّاً عليه، جاز تأخيره حتى يرتفع الحرج، لكنّه باق في ذمّته، فإن أدّاه مع ذلك صحّ وأجزء عن حجّة الاسلام، وإن لم يؤدّه حتى مات حُجّ عنه، والواجب إخراجه من أصل التركة من نفقة الحج هو نفقة الحج الميقاتي إلّاإذا لم يمكن الإستيجار في العام الأوّل إلّامن البلدمثلاً-.
( المسألة 5) إذا مات من استقرّ عليه الحج بعد الإحرام ودخول الحرم كفاه عن حجّة الاسلام، وإن كان موته قبل الإحرام لم يجزئه، وأمّا إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به.