5
وحج من خالف ثم استبصرا
صحّ على مذهبه مهما جرى
ولا يعيد ما مضى من العمل
إلا إذا كان بركن قد أخل
وهو على مذهبهم لا مطلقاً
والوجه في المطلق ما تحققا
والحكم في مخالف أدّى العمل
بنهج أهل الحق صحّ ما فعل
وليس يقضى غبّ ما يستبصر
ومن أبى عن الدليل يقصر
ولا كذاك ما بقى من الفرق
يعيد ما جاء به على الأحق
القول في حج المتسكع
و الحج في الذمة ان هو استقر
يجزي وان حجّ بذّل وصغر
ولا كذاك الحج ممّا اعسرا
يعيد فرضاً لازماً ان ايسرا
ومن عليه الحج في العام وجب
وحج في تسكع قل يحتسب
وليس من شروطه أن يبقى
للعود مالاً ايساً من رزق
القول في تارك الحج للموت
يقضى عن الميّت حج مفترض
قد فات لا من عارض له عرض
و يخرج الولّي ممّا خلفا
للحج من أمواله ما قد كفا
و هو من الأصل على الفور خرج
مسِّلما يعطي لمن عن ذاك حج
و المال عن حج ودين ان انقص
وضاق ذرعاً عنهما اقسمه حصص
و ان يكن لواحد قد وسعا
بذلك أختص ولن يوزعا
و ان وفى بواحد على البدل
تخيّر الدّافع في مال حصل
و المال مقصور على الدين متى
لم يسع الحج لزوماًُ ثبتا
و ليس للباقي من الأفعال
للحج من حظ بذاك المال
القول في القضاء من بلد الميت
من بلد الميّت لا ميقاته
عنه يؤدى الحج في أوقاته
و الحكم بالتالي وان هو اشتهر
لكنه واه ومظنون الخطر
وعنه لا يحجّ من غير البلد
وان يكن بغيرها الحتف وجد
ولا بما فيه له معامله
حوى بها الزاد وحاز الراحلة
والمال ان اعوز والحج امتنع
من بلد الفاني فمن حيث يسع
وما على الولي أن يكمّلا
ولا عليه أن يحج بدلا
و ليقض عمّن ما ت بعد ما طوى
من الطريق البعض من حيث ذوى
ومن إذا أوصى لحج و ذكر
للحج ميقاتً فذاك المعتبر
وان به أوصى ولم يقيّد
يصرف ما أطلقه للبلد