6
القول في حج النساء
و الشرط في مندوب حج المحصنة
ان يأذن البعل لها وتحسنه
وهو بلا استئذان منه بطل
وان رضى بعد فما صحّ العمل
وهكذا في العدّة الرجعيّة
بعد بها علاقة الزوجيّة
ولا كذاك باين في العدّة
تبتدر الحج بتلك المدّة
وليس في الواجب من توقف
وان أبى حجّت بلا تخلّف
ولا مع المحرم سيرها وجب
ان هي ما خافت وبدنه العطب
ومن له اضطرت من الزاد حسب
ودفع ما يطلبه منها يجب
وان على أجرة مثله يزد
فدفعه يلزم ان كانت تجد
وهو عن الدفع له متى أبى
جاز له وحجّها ما وجبا
ولا أرى تحصيل أصل المحرم
وان يكن أمكن بالملتزم
القول في نذر الحج
كمال من ينذر فيما ينعقد
من نذره معتبر فيما أجد
والشرط في المنذور رجحان العمل
والحكم للشرع وللعرفِ شمل
وحجة الناذر في الأحكام
بعينه كحجة الإسلام
واستثن من أحكامها الفورية
فتلك فيه لم تكن مرعيّه
وبعض ما مرَّ من المستثنى
ممّا عليه الحج فيها يُبنى
ويستوي الحكم أداء وقضى
والحكم في القضاء مثل ما مضى
وعنه يقضى الحج ان كان ترك
وذاك قد أمكنه من غير شك
وهو من المجموع لا الثلث خرج
ومن ينب تبرّعاً فلا خرج
وليتأخر نذر حج لزما
عن حجة الأصل وان تقدما
وجئ به بعد ولا تداخلا
وقبل ان اديَ كان باطلاً
وفي القضا عن كلّ واحد وجب
وليس للفرق وان قيل سبب
والمال ان لم يف بالأثنين
تخيّر المخرج في الحجّين
وقصره في حجة الإسلام
مضعف الوجه من الأوهام
ومن على النذر لحج قد غصب
وافسد الحجة غصباً يستنب
والمشي للحج بنذر ينعقد
وان به للراكب الفضل يزد
ومن عليه المشيُ بالنذر يجب
يعيده كلا وبعضاً ان ركب
وبدنة يسوق مهما عجزا
وجاء بالحج ركوباً واجتزا
القول في النيابة في الحج
يشترط النائب بالإسلام
و ان يطيق الحج بالتمام
والعقل حتى يقضي منه غرضه
ولا عليه حجة مفترضه
ولا ينوب كافر عن مسلم
ومسلم عن كافر في الأسلم
ولا يحجّ ولد في الأصوب
عن والد مخالف في المذهب