4
والقصر للبذل على الرّحيل
والزاد لا غير بلا دليل
القول في استتئجار المستطيع
و جاز للقادر أن يُستأجرا
في مدّة السير لبيع و شرا
وغير ذا من خدمة ومن عمل
وما على منسكه فيه خلل
وكلُّ من أثرى بالاستيجار
وحج أجزاه بلا تكرار
القول في شرائط الحج
تخلية السّرب وامكان السّرى
ظهر المطيّ ذاهباً وايباً
وان يطيق أن يكون راكباً
فيسقط الفرض عروض المانع
وما له شيء من القواطع
من دون نقصان وزيادة
ويمتري ما فيه تجري العادة
و الأمن في السّير إلى أم القرى
القول في الاستنابة
و ليستنب ندباً بالعارض عرض
من خوف أو من محنن أو من مرض
والحج في ذمته قد استقر
والعجز طار قبل معدوم الأثر
ويرتجى زوال ما فيه المّ
وصدّه من عارض ومن الم
وقال بالوجوب غير واحد
وذاك لا يجري على القواعد
وغب الاستيناب إن كان صحا
للحج فرضاً ولزوماً جنحاً
وان يدم ما صده حتى قضى
ان لم يكن مقصّراً فلا قضى
ويشمل الحكم لكلّ من منع
كذا متى لخلقه لم يستطع
ويستنيب واجباً من قطعا
بأن ما قد عاقه لن يرفعا
والبذل لاستينابه الواجب لا
يلزمه القبول ممّن بذلا
والبذل للكلّ كبذل البعض
ان تم في البعض أداء الفرض
وباذل المال لحج مطلقاً
من علم البذل به تعلّقا
ومن له أبيح مال للسّفر
ان شا به حجّ و ان شاء اعتمر
وفي وجوب الحج قول ان وفى
بالحج و الأوفق حكم من نفى
والوجه في ذلك بالخصوص
و غيره القصر على المنصوص
القول في من مات في الطريق
قد برئت ذمّة كلّ محرم
أَنىّ قضى بعد دخول الحرم
والاجتزا قيل باحرام فقط
ولا أرى القول به إلا شطط
ومن به قبلهما حلّ الأجل
فعنه يقضي ليس يجدي ما فعل
ولا قضاء ان قضى وما استقر
عليه فرض الحج من قبل السّفر
القول في حج غير المؤمن
لا حج للكافر مطلقاً ولا
يقبل ممّن لم يذق شهد الولا