3
في نعته الأخبار لا تحصى بعدّ
فليس يستقصي اليراع ما ورد
درهمه يعدل ألف درهم
تنفق في سبيل بارى النّسم
يخرج من ذنوبه متى وقف
في عرفات أو سعى أو ازدلف
و حجة مبرورة أن تتفق
افضل من سبعين ألف ينعتق
القول فيمن يجب عليه الحج
و هو بأصل الشرع مرّة يجب
لقادراً فوراً و تكراراً نُدب
و تركهُ بدون عذرٍ ظاهرٍ
أعاذنا اللّهُ من الكبائر
و ليس يجزي حج من لم يحتلم
عن حجة الإسلام في رأي سلم
و هكذا المملوك في المستحسن
إن أذن المالك أو لم يأذن
وأن هما عند الوقوف اكتملا
اجتزيا فيه وان فات فلا
القول في الاستطاعة
يبتدر الحج وجوباً مسرعاً
من ملك الركوب والزاد معاً
و عنهما أو واحد متى خلا
وحج لا يجزيه ما قد عملا
و هو إلى الركوب إن لم يفتقر
فقيل يكفي الزاد و القول هجر
و واجد المال إذا هو انعدم
بالمثل يشريه وفي أعلى القيم
القول في المستثنيات
و استثن من امواله الدار و ما
يلزمه من العبيد و الاما
و ماله من مركب و من فرس
وإن إلى فبيعه لا يلتمس
و ما عليه حاضراً من المؤن
يخرجها طرّا على الوجه الحسن
وإن تكن هاتيك ممّا يندب
فاليسر في الخلق عليهِ المذهب
و كلّما اعدّ للتجمل
من حلّة فأخره ومن حلى
و من أثاث البيت حتّى يكملا
ومصرف الضّيف لمن به ابتلى
ومنه ما يحتاجه للمكسب
من آلة أو موضع أو كتب
وهكذا أثمانها تُستثنى
إن لم يجدها يتحرّ الأدنى
والدين ما حلَّ وما له اجل
لا يستطاع ردُّهُ إن كان حل
وساوى بين خالق و خلقه
بذا فكلّ طالب بحقه
ومن إلى التاهيل يصبو شبقاً
بعزل ما على النكاح انفقا
ويستدين الزّاد من كان وجد
محقق الحصول من مال فقد
القول في البذل
و يستطيع من له الحج بُذِلْ
وإن أبى ممتنعاً وما قبل
ويلزم الحج ولو حبوا كما
عليه حتماً لو توانى آثما
ومن على الباذل لم يعتمد
جاز له الرد بلا تردد
والبذل بالنذر له لا يشترط
يكفي صريح القول بالبذل فقط