9
واجب مالي من الأصل (1) . مع أن في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدين. و من
المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، و إن كان قد حج فمن ثلثه. الحديث 1.
و بمضمونها روايات كثيرة، من غير تفصيل بين ما أوصى به حجا واجبا غير حجة الإسلام أو مندوبا.
و قد أفتى المحقق في المعتبر بكون قضاء الحج المنذور من الثلث، قال: من مات و عليه حجة الإسلام و أخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من أصل تركته و المنذورة من الثلث، و قيل يخرجان من أصل المال لتساويهما في شغل الذمة، و الأول اختيار الشيخ رحمه اللّه محتجا بما روي عن ضريس بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه حجة الإسلامإلى آخر الحديث الذي ذكرناه آنفا. ثم قال: قال الشيخ في التهذيب: حج الولد على الاستحباب، لرواية ابن أبي يعفور. ثم ذكر روايته كما ذكرناها آنفا أيضا.
و الظاهر من الشيخ و المحقق رضوان اللّه عليهما العمل بالروايتين و الإفتاء بكون المنذورة من الثلث، و قال العلامة رحمه اللّه تعالى في المختلف: قال الشيخ في النهاية و التهذيب و المبسوط يخرج حجة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث، و هو قول ابن جنيد، و رواه الصدوق في كتابه، ثم قال: احتج الشيخ بما رواه ضريس بن أعينثم ذكر الرواية كما تقدم.
فظهر من ذلك أن الروايتين المؤيدتين بالمطلقات لم تكونا معرضا عنهما، بل يكون العمل عليهما، و أما عدم العمل بهما في موردهما لو صح يمكن أن يكون من جهة ما لم نطلع عليه.
الظاهر أن مراد المجمعين من أن كل واجب مالي من الأصل، ما يكون هو الواجب الذي يكون بنفسه ماليا كالخمس و الزكاة لا مطلق ما يكون وجوده متوقفا على المال،