8
الى صرف المال مثل الحج.
الثالث: الأخبار الواردة في خصوص الحج بأنه لا بد و أن يخرج من الأصل.
و فيه: إن هذه الأخبار إما أنها صريحة أو منصرفة إلى خصوص حجة الإسلام، و لا إشكال فيه.
الرابع: خصوص النص الوارد في قضاء الحج النذري.
و فيه: إن هذه الأخبار واردة في نذر الإحجاج لا في نذر الحج، و ادعاء تنقيح المناط و عدم الفرق بين نذر الإحجاج و نذر الحج اثباته على مدعيه.
هذا أولا و ثانيا إنها تدل على إخراجها من الثلث لا من الأصل، فمنها ما في صحيحة ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الذي نذر. قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد و في بالنذر، و إن لم يكن ترك مالا إلاّ بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه 1.
و ما عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل نذر للّه إن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن و مات الأب. فقال:
الحجة على الأب، يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه 2.
و تدل بالإطلاق على ما نحن فيه روايات، منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل توفي و أوصى أن يحج عنه. قال: إن كان صرورة فمن جميع