10
المعلوم خروجه من الأصل (1) ، بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل و ان كان بدنيا كما مر سابقا (2) .
و لذا ترى أن الشيخ و ابن جنيد و ظاهر الصدوق و المحقق رحمهم اللّه تعالى و غيرهم أفتوا بأن الحج المنذور يخرج من الثلث، فكيف يمكن ادعاء الإجماع على كون الحج المنذور من جهة توقفه على صرف المال يخرج من الأصل.
مع أن الإجماع على فرض تحققه ما لم يكن تعبديا كاشفا عن قول المعصوم سلام اللّه عليه لا يكون حجة. هذا مع فرض تحقق الإجماع فكيف بنقله مع ما نرى من الخلاف من أساطين الأصحاب كما ذكرناه، و لكن خصوص حجة الإسلام يكون من الأصل للنص الخاص.
قد مر أن الدين الذي يخرج من الأصل هو الدين المتعارف بين الناس، و قد مر أيضا أن المراد من أن الحج بمنزلة الدين هو خصوص حجة الإسلام تصريحا أو انصرافا، و لا يشمل غير حجة الإسلام. نعم في صحيح ضريس في ذيله قال الامام عليه السلام:
إنما هو مثل دين عليه، الظاهر بحسب سياق الكلام رجوع الضمير إلى حجة النذر في نذر الإحجاج لا في نذر الحج، و لكن صرح الإمام عليه السلام بأنه يخرج من ثلثه كما تقدم، و لذا ذكرنا سابقا احتمال رجوع الضمير بملاحظة مناسبة التعليل إلى حجة الإسلام، و إن كان بعيدا بلحاظ سياق الكلام، أما بملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع يكون قريبا بلحاظ التعليل و تفريع خروجه من جميع المال. مضافا إلى ذلك كله أن الصحيح وارد في نذر الإحجاج لا في حج النذر، و الحاصل إنه ليس في الأخبار ما يدل على أن حجة النذر تكون بمنزلة الدين.
قد مر منه في المسألة الثامنة من فصل الحج النذري، و قد مر منا الإشكال عليه مفصلا، و فصّلنا القول في ذلك في تلك المسألة فراجع.