12ذلك، قال: يخدم القوم و يخرج معهم» .
و رواهما التّهذيب في 27 و 26 من أوّل حجّة و حملهما على الحثّ على الحجّ ماشيا.
[شرط صحته]
(و شرط صحته الإسلام)
فكفّار الجاهليّة أيضا كانوا يحجّون و لم يكن حجّهم بصحيح لو فرض أنّهم كانوا يأتون بعمل صحيح، مع أنّ أكثر عملهم كان مخالفا «وَ مٰا كٰانَ صَلاٰتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَيْتِ إِلاّٰ مُكٰاءً وَ تَصْدِيَةً» و ليست إفاضتهم إفاضة صحيحة، و لذا قال تعالى «أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ اَلنّٰاسُ» و كانت قريش لا يذهبون إلى عرفات و يكتفون بالمشعر و منى.
[شرط مباشرته مع الإسلام التمييز]
(و شرط مباشرته مع الإسلام التمييز، و يحرم الولي عن غير المميز ندبا)
روى الكافي (في 8 من باب ما يجزي من حجّة الإسلام و ما لا يجزي،38 من حجّه) «عن شهاب، عن أبي عبد اللّه عليه السلامفي خبرو سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» . و رواه الفقيه (في 95 من حجّه باب حجّ الصبيان) عن إسحاق ابن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام. و كان الأصل واحدا.
و روى الفقيه في أوّل ما مرّ «عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: إذا حجّ الرّجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ فإن لم يحسن أن يلبّي لبّى عنه و يطاف به و يصلّى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه؟ قال:
يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب و الطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه» .
و في 4 منه «عن معاوية بن عمّار، عن الصّادق عليه السلام: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه، و كان السجّاد عليه السّلام يضع السكين في يد الصبيّ ثمّ يقبض على يده الرّجل فيذبح» .