13
[شرط صحّته من العبد]
(و شرط صحّته من العبد اذن المولى)
روى التّهذيب (في 361 من زيادات حجّه) «عن يونس بن يعقوب: قلت للصادق عليه السلام: إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا، علينا أن نذبح عنهم؟ فقال: المملوك لا حجّ له. و لا عمرة و لا شيء» .
و مرّ أنّ «لا شيء» محرّف «لا شيء عليكم» .
[شرط صحّة الندب من المرأة اذن الزوج]
(و شرط صحّة الندب من المرأة اذن الزوج)
روى الفقيه (في آخر باب ما جاء في المرأة يمنعهاإلخ،97 من حجّه) «عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام: سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها: أحجّني مرّة أخرى إله أن يمنعها؟ قال: نعم، يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في ذا» . و رواه التّهذيب (في 38 من زيادات حجّه) و فيه بدل: «مرّة أخرى» «أحجّني من مالي» ، و نسبه الوسائل إلى رواية الكافي أيضا لكن لا أدري من أين نقل، فالوافي الذي شأنه الاستقصاء اقتصر على الفقيه و التّهذيب، و المعلّق عليهما أيضا اقتصر عليهما.
[لو أعتق العبد بعد أو بلغ الصبي]
(و لو أعتق العبد بعد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح و أجزء عن حجة الإسلام)
إنّما مورد النصّ الأوّل ففي الفقيه (في باب ما يجزي عن المعتقإلخ) «عن شهاب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له؟ قال:
يجزي عن العبد حجّة الإسلام، و يكتب للسيّد أجران ثواب العتق و ثواب الحجّ» .
و عن معاوية بن عمّار قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ» .
و روى الكافي الأوّل (في 8 من باب ما يجزي عن حجّة الإسلام،38 من حجّه) ، و التّهذيب (في 12 من أوّله) بلفظ «في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له أ تجزي عن العبد حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: فأمّ ولدالخبر» .
و روى التّهذيب الثاني (في 13 من أوّله مثله) ، و لم أقف على من ذكر