11و أما الزّاد و الرّاحلة و التمكّن من المسير فروى الكافي (في 2 من باب الاستطاعة،30 من حجّه) «عن محمّد بن يحيى الخثعميّ: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه عليه السلامو أنا عندهعن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّأو قال: ممّن كان له مال- فقال له حفص: فإذا كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة، فلم يحجّ فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: نعم» .
و روى في آخره «عن السّكونيّ، عن الصادق عليه السلام: سأله رجل من أهل القدر فقال: يا ابن رسول اللّه أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» أ ليس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة؟ فقال:
ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزّاد و الرّاحلة ليس استطاعة البدنالخبر» .
لكن روى في أوّله «عن الحلبيّ، عن الصادق عليه السلامفي خبرفإن كان ممّن يطيق أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ» .
و روى التّهذيب في 4 من أوّله «عن محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السلامفي خبر-: فإن كان يستطع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل» .
و روى الفقيه (في 3 من مشيه،38 من حجّه) «عن معاوية بن عمّار، عن الصّادق عليه السلام سأله عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و لقد كان أكثر من حجّ مع النّبيّ صلى اللّه عليه و آله مشاة، و لقد مرّ النّبي صلى اللّه عليه و آله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و الطاقة و الإعياء، فقال: شدّوا أزركم و استبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب ذلك عنهم» .
و في 4 منه «عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت له قوله عزّ و جلّ «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قال: يخرج يمشي إن لم يكن عنده شيء، قلت: لا يقدر على المشي؟ قال: يمشي و يركب، قلت: لا يقدر على