238الخلاف و شرح الجمل و التذكرة و المنتهى، و في الجواهر احتمال كون الاتفاق عليه محصلا.
(الثاني) المراد بفورية وجوبه وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة و الا ففيما يليه و هكذا فلا يجوز تأخيره عنه، و يستدل لفورية وجوبه بذاك المعنى بعد دعوى الاتفاق عليه>بصحيح< معاوية بن عمار المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال اللّه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً - قال هذه لمن كان عنده مال و صحة و ان كان سوفه للتجارة فلا يسعه و ان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به، >و خبره< الأخر المروي في التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّلام عن رجل له مال و لم يحج قط قال: هو عمن قال اللّه تعالى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ -قال قلت سبحان اللّه اعمى قال أعماه اللّه عن طريق الحق، >و صحيح< الحلبي المروي في التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.
و لا يخفى ان الاستدلال بهذه الأخبار لإثبات فورية وجوب الحج و ان لم يسلم عن المناقشة، لظهورها في صورة ترك الحج لا مع إتيانه عند ترك الفور، و عدم الإتيان به في أول عام الاستطاعة، لكن الأقوى قيام الدليل على وجوب الفور بذاك المعنى و هو ان الأمر بالشيء و ان لم يدل على وجوب الإتيان به فورا أو متراخيا لكون مادته موضوعة للمهية اللابشرط عن قيد الفور و التراخي و هيئته لطلب المادة على ما هو مصداق الطلب و بما هي معنى حرفي، لكن العقل يحكم بلزوم امتثاله على نحو لا يوجب التهاون فيه و لا الاستخفاف بالآمر في التسويف عن امتثاله، و لا شبهة في ان تأخير الحج عن العام الأول من الاستطاعة مع التمكن من الإتيان به فيه من الصحة و تخلية السرب و التمكن من الرفقة و