237و لا يخفى ان حمل الأخبار الواردة في وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام على الوجوب الكفائي بعيد، و قد استغربه في الجواهر و قال: و من الغريب ما في الوسائل من حمل هذه النصوص على الوجوب كفاية، و هو كما قال، و لا دلالة فيما ورد في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج أو وجوب إجبار الوالي الناس على الحج و زيارة الرسول و الإقامة بالحرمين على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام، كيف و زيارة الرسول و الإقامة في الحرمين ليسا بواجبين قطعا مع ان وجوب الإنفاق عليهم من بيت المال ان لم يكن لهم مال أجنبى عن وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام فكيف يمكن الاستشهاد به على وجوبه، و بالجملة فهذا الوجه ليس بشيء.
و حملها الشيخ على ارادة الوجوب على طريق البدل، و ان من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يفعل وجب في الثانية، فان لم يفعل وجب في الثالثة، و هكذا و في هذا الحمل أيضا من البعد ما لا يخفى، و لعل الحمل الأول أي حمل الفرض على الاستحباب المؤكد أقرب، و كيف كان فالحكم واضح لا سبيل الى التشكيك فيه و اللّه العاصم.
[مسألة (1) لا خلاف في ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري]
مسألة (1) لا خلاف في ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري بمعنى انه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه، و ان تركه فيه ففي العام الثاني و هكذا، و يدل عليه جملة من الاخبار و لو خالف و أخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة، و يمكن استفادته من جملة من الاخبار.
في هذه المسألة أمور.
(الأول) يجب بعد فرض إحراز شرائط وجوب الحج إتيانه فورا اتفاقا و قد ادعى الاتفاق على فورية وجوبه عن غير واحد من الكتب كالناصريات و