14
كالعكس. نعم الأولى المماثلة (1) .
[(مسألة 6) : لا بأس باستنابة الصرورة]
(مسألة 6) : لا بأس باستنابة الصرورة، رجلاً كان أو امرأة، عن رجل أو امرأة. و القول بعدم جواز استنابة
عبد اللّٰه (ع) : لا بأس بأن تحج عن أخيها» 1، و مصحح معاوية:
«قلت لأبي عبد اللّه (ع) : الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال (ع) : لا بأس» 2و صحيح رفاعة عن أبي عبد اللّٰه (ع) : «أنه قال: تحج المرأة عن أختها و عن أخيها. و قال: تحج المرأة عن أبيها» 3و نحوها غيرها. و من ذلك يستفاد حكم العكس. مع أنه إجماعي مطلقاً.
كما في الجواهر. لموثق زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) : «الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل يجزي عنه امرأة؟ قال (ع) : لا.
كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان؟ إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل» 4. لكن في خبر بشير النبال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) : إن والدتي توفيت و لم تحج. قال يحج عنها رجل أو امرأة قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلي» 5. و حمله في الجواهر على ما إذا كان الرجل خيراً من المرأة تأدية. و لكنه غير ظاهر.
اللهم إلا أن يكون ذلك بعد طرحه و ترجيح الأول للأوثقية. لكن التعليل في الأول ينافي إطلاق المماثلة.