13
بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمَّ مات مجنوناً.
[(مسألة 5) : لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة]
(مسألة 5) : لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة، فتصح نيابة المرأة عن الرجل (1) ،
فلا وجه لصحة النيابة عنه، لأن النائبكما سيأتييمتثل أمر المنوب عنه، فاذا فرض انتفاؤه تعذرت النيابة. و أما المجنون فلم أجد عاجلاً من تعرض له في المقام. و إطلاق أدلة التكليف تشمله كما تشمله الصبي. و حديث:
رفع القلم، لا يقتضي أكثر من رفع الإلزام 1-كما سبق في الصبي- و حينئذ تصح النيابة عنه كالصبي.
و قد تقدم في كتاب الصوم: أن الجنون نقص يمنع من نية التقرب فاعلية و فعلية، و ليس هو كالنوم و الاغماء يمنع عن نية التقرب الفعلية لا الفاعلية. و لأجل ذلك اختلف مع النوم، فإنه لا يجوز على المعصوم و إن جاز عليه النوم و الاغماء. لكن مع ذلك لا يمنع من قابلية المحل للتقرب الذي هو كمال نفساني، لأن الجنون نقص جسماني لا نفساني. و من ذلك يتضح ما ذكره المصنف (ره) : من وجوب الاستنابة عنه. و كذا ما ذكروه في كتاب الوصية: من وجوب تنفيذ وصية العاقل إذا طرأ عليه الجنون حتى مات. بل يمكن التأمل في قدحه في نية التقرب الفاعلية. فلاحظ.
إجماعاً في غير الصرورةكما قيللإطلاق الأدلة، و خصوص بعضها، كمصحح أبي أيوب: «قلت لأبي عبد اللّه (ع) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة، و قد حجت المرأة فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي، و كنت أنا أحق بها من غيري. فقال: أبو