12
بل لانصراف الأدلة (1) ، فلو مات مستطيعاً و كان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه. و يشترط فيه أيضاً كونه ميتاً، أو حيا عاجزاً في الحج الواجب، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب (2) إلا إذا كان عاجزاً (3) . و أما في الحج الندبي فيجوز عن الحي و الميت، تبرعاً أو بالإجارة (4) .
[(مسألة 4) : تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون]
(مسألة 4) : تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون (5) ،
و يشكل: بأن الملازمة ممنوعة، لإمكان فقد المنوب عنه لشرط الصحة و وجدان النائب له، كما في النيابة عن الحائض في الطواف، و الصلاة في بعض الموارد. و مثله: الاستدلال في الجواهر بما تضمن حرمة الموادة لمن حاد اللّه و رسوله. إذ فيه: أن المراد من الموادة إن كان القلبيةكما هو الظاهر- فهي لا تنطبق على النيابة، و إن كان العملية فلو انطبقت عليها في بعض الصور فهي جائزة، فإنه يجوز الإحسان إلى الكافر قطعاً. فالعمدة فيه:
الإجماع الدال على أن شرط صحة العبادة أهلية من له الفعل للتقرب، و الكافر لما لم يكن أهلا لذلك لم يصح فعله و لا فعل نائبه. و لعله مراد كاشف اللثام.
لم يتضح الوجه في الانصراف المذكور، و مانعه مستظهر، و كما لا تنصرف الأدلة عن وفاء ديونه لا تنصرف عن المقام، لأنه منها كما عرفت.
إجماعاً. مضافاً إلى أصالة عدم صحة النيابة التي يقتضيها ظاهر أدلة التكليف المقتضي لوجوب المباشرة.
على ما تقدم في مباحث الاستطاعة.
كما تقدم في أول الفصل.
أما الأول فيبتني على القول بشرعية عباداته، فان لم نقل بذلك