11
[(مسألة 3) : يشترط في المنوب عنه الإسلام]
(مسألة 3) : يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر (1) . لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه (2) ،
إجماعاً محققاً، و في المدارك: «لا ريب فيه» . و استدل له:
بأن الكافر يستحق في الآخرة الخزي و العقاب، لا الأجر و الثواب، و هما من لوازم صحة الفعل. و أيده بقوله تعالى: ( مٰا كٰانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كٰانُوا أُولِي قُرْبىٰ . .) 1، و قوله تعالى:
(وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ) ، 2خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص و الإجماع، فيبقى الباقي.
أقول: الاستحقاق في الآخرة للخزي و العقابمن جهة الكفر- لا ينافي استحقاق الثواب من جهة فعل العبادة عنه، كما في المسلم الفاسق.
و أيضاً: فإن النيابة عنه ليست استغفاراً. و عموم قوله تعالى (وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ) مقيد بما دل على صحة النيابة.
يكفي في صحة النيابة عنه إمكان انتفاعه بها من جهة عدم العقاب على ترك الحج، فان كان المقصود من عدم انتفاعه ذلك فهو أول الكلام، و إن كان عدم فعلية الثواب، أو تخفيف العقاب الثابت من جهة الكفر، فتسليمه لا يثبت المطلوب. و بالجملة: يكفي في صحة النيابة عدم استحقاق العقاب على ترك المنوب فيه، و ليس في الأدلة المذكورة في كلماتهم انتفاء ذلك.
و استدل عليه في كشف اللثام: بأن فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة، لقيامه مقامه، فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه.