15
المرأة الصرورة مطلقا، أو مع كون المنوب عنه رجلاً (1) ضعيف. نعم يكره ذلك. خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً (2)
القول الأول محكي عن النهاية و التهذيب و المهذب، و في المبسوط التصريح: بأنه لا يجوز حجها عن الرجال و لا عن النساء. و الثاني محكي عن الاستبصار، و أنه لا يجوز حجها عن الرجل. لخبر مصادف عن أبي عبد اللّه (ع) : «في المرأة تحج عن الرجل الصرورة. فقال إن كانت قد حجت، و كانت مسلمة فقيهة، فرب امرأة أفقه من رجل» 1. و نحوه خبره الآخر، و فيه: «رب امرأة خير من رجل» 2، و خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (ع) : «سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» 3.
و كأن القول الأول لخبر سليمان بن جعفر قال: «سألت الرضا (ع) عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة. فقال (ع) : لا ينبغي» 4بناء على إرادة الحرمة منه.
لكن الجميع قاصر الدلالة على صورة ما إذا كان المنوب عنه غير صرورة، و قاصر السند، و مهجور عند الأصحاب. و خبر سليمان قاصر الدلالة على الحرمة أيضاً، كما هو ظاهر. فلا معدل عما عليه الأصحاب.
لفوات المماثلة.