242من ذلك حاجة تجحف به او مرض لا يطيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا او نصرانيا اه و في وصايا النبي ص لعلي ع من سوّف الحج حتى يموت بعثه اللّه يوم القيمة يهوديا او نصرانيا اه و في النبوي من مات و لم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا اه فليت
الثانية العمرة واجبة
على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع
فصل هذا بعينه رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن الصادق ع و علّله بان اللّه يقول و اتموا الحج و العمرة للّه قال و انما انزلت العمره بالمدينه
الثالثه ان اللّه عز و جل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام
فصل هذا بعينه مروي في روايات كثيره كرواية على بن جعفر و حذيفة ابن منصور و ابي جرير و في رواية اسد بن يحيى الحج واجب على من وجد السبيل اليه في كل عام اه و الجده بكسر الجيم و تخفيف الدال كالعدة الغني و الاستطاعة من وجد بجد وجدا و هذا الحكم من وجوب الحج في كل عام لم يفت به من الاصحاب الا الصدوق ره قال و الذي اعمدة و افتى به ان الحج على اهل الجده في كل عام فريضة اه و استدل بهذه الاخبار و حملها الاكثرون على الاستحباب و جماعة على ارادة الوجوب على طريق البدل بمعنى ان من وجب عليه الحج في السنة الاولى فلم يفعل وجب عليه في الثانيه و هكذا و في ئل على الوجوب الكفائي و يؤيده الاخبار الدالة على عدم جواز تعطيل الكعبه عن الحج ففي رواية حماد عن الصادق ع قال كان على ع يقول لولده انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا اه و في رواية الاحمسى عنه ع قال لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب و قال انزل عليهم العذاب اه و لا ينافي ذلك ما دل على وجوب الحج مرة فانه محمول على الوجوب العيني