241
كتاب الحج و العمرة
باب وجوبهما و شرائطه
و فيه قواعد
الأولى الحج فرض على كل مكلف مستطيع
فصل هذا مذكور بعينه او بما يؤدى مؤداه في كتب العلماء و عليه اجماع المسلمين كافة كما في المعتبر و غيره بل هو من الضروريّات التي يكفر جاحدها أصل قال اللّه عج وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ فصل لما كان لفظ الناس عامّا لكونه جمعا محلى باللاّم و في ق انه جمع انس اصله اناس جمع عزيز ادخل عليه ال اه فيشمل المستطيع و غيره ابدل منه من استطاع بدل البعض عن الكل ليخرج غير المستطيع و هو أيضا شامل للذكور و الاناث و الخناثى و انما خص بالمكلف بدليل منفصل عقلي او نقلى و يحتمل ان يكون من عطف بيان كما في كل ما يصلح للبدلية الا فيما يستثنى و ان يكون خبر المبتدأ محذوف اي و هو من استطاع و الحج بالكسر اسم للحج بالفتح و المراد بالاستطاعة الاستطاعة الشرعية المعروفة عند الفقهاء و في قوله وَ مَنْ كَفَرَ اشارة الى ان تارك الحج كافر قيل و هو محمول على المبالغة كما في رواية المحاربي عن الصادق ع من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يمنعه