243
باب انواع الحج
و فيه قواعد
الأولى الحج ثلاثة اصناف حج مفرد
و قران و تمتع بالعمرة الى الحج
فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار عن الصادق ع و في رواية منصور الصيقل عنه ع الحج عندنا على ثلاثة اوجه حاج متمتع و حاج مفرد سائق للهدي و حاج مفرد للحج اه و في رواية ابي بصير و زرارة عن الباقر ع الحاج على ثلاثة وجوه رجل افرد الحج و ساق الهدى و رجل افرد الحج و لم يسق الهدي و رجل تمتع بالعمرة الى الحج اه و الافراد و القران يشتركان في تقديم الحج على العمرة و يفترقان في ان عقد احرام الاول لا تكون الا بالتلبيه و في الثاني تخيير بينها و بين سياق الهدي الاشعار او التقليد و التمتع عمومة متقدمة على الحج و هو افضل الانواع حتى ان في بعض الاخبار ما يدل على انحصار الحج فيه ففي رواية معاوية بن عمار عن الصادق ع ما نعلم حجا للّه غير المتعه و في رواية الحلبي فليس لأحد الا ان يتمتع لان اللّه انزل ذلك في كتابه و جرت السنة من رسول اللّه ص اه
الثانية كل من بعد عن مكة ثمانية و اربعين
ميلا فعليه التمتع و كل من كان من حاضريها من دون ذلك فعليه
القران او الافراد
أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن الباقر ع قال قلت له قول اللّه تعالى في كتابه ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ قال يعني اهل مكة ليس عليهم متعه كل من كان اهله دون ثمانية و اربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية و كل من كان اهله وراء ذلك فعليهم المتعه اه