361>مسألة-30-<(- «ج» -) : إذا قرن بين الحج و العمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، و ان أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحل و يجعلها متعة جاز ذلك و يلزمه الدم. و قد بينا ما يريد الفقهاء بالقران.
و اختلفوا في لزوم الدم، فقال (-ش-) ، و (-ك-) ، و (-ع-) ، و (-ر-) ، و (-ح-) : يلزمه دم.
و قال الشعبي: عليه بدنة. و قال طاوس: لا شيء عليه، و به قال داود، و حكي أن محمد بن داود استفتى عن هذا بمكة، فأفتى بمذهب أبيه فجروا برجله.
>مسألة-31-: <إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج، ينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة، فإن خالف و أحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع الى مكة و يحرم منها، سواء أحرم من الحل أو من الحرم، و ان لم يمكنه مضى على إحرامه و تمم أفعال الحج و لا يلزمه دم.
و قال (-ش-) : ان أحرم من خارج مكة و عاد إليها، فلا شيء عليه. و ان لم يعد إليها و مضى على وجهه الى عرفات، فان كان أنشأ الإحرام من الحل فعليه دم قولا واحدا، و ان أنشأ من الحرم فعلى قولين، أحدهما: عليه دم، و الأخر: لا دم عليه.
>مسألة-32-: <المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف و أحرم من مكة و طاف و سعى و حلق لا يكون معتمرا و لا يلزمه دم، لان كون ذلك عمرة يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
و (-للش-) فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: يكون عمرته صحيحة.
>مسألة-33-<(- «ج» -) : التمتع أفضل من القران و الافراد، و به قال (-د-) ، و هو قول (-ش-) في اختلاف الحديث. و قال في عامة كتبه: الافراد أفضل، و به قال (-ك-) ، و قال: التمتع أفضل من القران.
و قال (-ر-) ، و (-ح-) و أصحابه و المزني: القران أفضل، و كره عمر المتعة. و كره